تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

 


مادة ( 10 ) :-

تلتزم المنشأة باتخاذ إجراءات واشتراطات الوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء كانت ناتجة عن مواد ذات نشاط إشعاعي أو أي أنشطة يتولد عنها نشاط إشعاعي طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960  ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة للوقاية من أخطارها والقرارات المنفذة له وأن تحتفظ المنشأة بصفة دائمة بالمستندات والسجلات الواجب تواجدها تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه .

ويراعى فى ذلك ما يأتى :

مع عدم الإخلال بما جاء فى القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمواد المشعة والإشعاعات المؤينة والوقاية منها يراعى ما يلي :-

·         لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مواد مشعة أو النفايات المشعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

·         لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت للاستخدامات المختلفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة سواء للأفراد والأماكن المناسبة وبعد استيفاء المواصفات والمؤهلات المطلوبة .

·         على المرخص له إلا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء  أي تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة الجهة المختصة .

·         يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدى إلى تعريض أى شخص إلى مجموعة من الإشعاعات تزيد عن الحد المسموح به طبقاً للتشريعات المنفذة فى هذا الشأن وذلك فور وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه .

·         لا يجوز للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الإشعاعات إلا بعد فحصه طبياً أو التحقق من لياقته الصحية الفنية طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة المختصة .

·         لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن ( 18 ) سنه في الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات وعلى المرخص له اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة والمواطنين (المترددين والمجاورين ) وحماية البيئة ( بيئة العمل والبيئة الخارجية ) من مخاطر الإشعاع طبقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها الجهة المختصة .

·         يراعى وضع وتثبيت علامات إرشادية وبطاقات للتحذير من خطر الإشعاع فى مناطق العمل بالإشعاعات المؤينة والإجراءات الخاصة بمنع دخول غير العاملين لأماكن العمل والتشغيل .

·         يجب مراعاة إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون فى مجالات الإشعاع بصفة دورية وفى المواعيد التي تحددها الجهة المختصة وتسجيل نتيجة القياس على النماذج المعدة لذلك وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن المسئولين من الإطلاع عليها .

·         يجب على المرخص له طبقاً لشروط الترخيص أن يتعاقد أو يعين فيزيائي صحي أو خبير وقاية مؤهل لمتابعة كل الأعمال الإشعاعية من قياسات بيئية ومسح إشعاعي ورصد للجرعات الإشعاعية للأفراد ومسك سجلات للمواد المشعة وحالة الأجهزة المشعة وحالات التلوث الإشعاعي والجرعات الإشعاعية المسجلة بوسيلة قياس الجرعة المناسبة دورياً بالإضافة الى متابعة حالات الطوارئ .

·         يجب تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتثقيف للعاملين بالإشعاعات المؤينة وذلك من خلال الحلقات النقاشية والنشرات الفنية والدورات التدريبية والندوات وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة لإرشادهم بالاشتراطات والإحتياطات الخاصة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة و الأساليب الآمنة للعمل بها و الإجراءات الخاصة للعاملين بها وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم و مراقبة التزامهم بنظام العمل و التعليمات .

·         يجب و ضع نظام للمراقبة الطبية و الفحص الطبي الدوري و تحليل الدم بصفة منتظمة كل ستة أشهر و إجراء الفحوص الطبية الخاصة في حالات التعرض الشديدة نتيجة الحوادث الإشعاعية طبقا للمواصفات الصحية التي تحددها الجهات المختصة و إعداد سجل خاص بنتائج الفحوص الطبية وتحليل الدم .

·         يجب توفير الأجهزة الخاصة بنقل و تداول المواد المشعة و مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل من المرايل و القفازات و النظارات المرصصة و الأحذية و المواسك الخاصة بالتقاط المصادر المشعة عن بعد و بشرط أن تكون مطابقة لمواصفات الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة .

·         يجب مراعاة الإجراءات و التعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة و الأمان الأساسية للوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء نقل و تداول و تخزين المصادر المشعة و خاصة ما يلي:-

-         يراعى تخزين المصادر المشعة في أماكن غير آهلة بالعاملين و يحذر الدخول إليه إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك مع مراعاة عدم تخزين المصادر المشعة في أماكن تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بالقرب منها .

-         يراعى توافر كافة البيانات عن المصادر المشعة داخل المخزن بما في ذلك تاريخ   ورود المصدر..و الجرعة الصادرة عنه.. و اسم المستخدم.. ويتم تسجيل تلك المعلومات في السجلات الخاصة بتخزين و تداول  المصادر المشعة مع مراعاة علامات التحذير و الإرشاد عن أخطار الإشعاع على الباب المؤدي إلى غرف آبار  تخزين المصادر المشعة .

-         يجب إجراء عملية صيانة و فحص و كشف دوري و وقائي على الأجهزة المزودة بمصادر للأشعة المؤينة للتأكد من سلامة أجهزة الضبط و التحكم و التشغيل و الدروع الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع و ذلك تحت إشراف و مسئولية خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة .

-         يجب تصميم و تخطيط مواقع العمل بالإشعاعات المؤينة بحيث يكون تشغيل و استعمال المصادر المشعة و مزاولة الأعمال بالأسلوب و الإجراءات التي تؤدي إلى خفض التعرض الشخصي إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضروري .

-         على إدارة المنشأة إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الإشعاعية أثناء تشغيل و استخدام و تداول و تخزين المصادر المشعة مما يؤدي إلى تعرض العاملين و بيئة العمل إلى مستويات عالية من التلوث الإشعاعي و يجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة و إجراء الاختبارات على مختلف عناصرها لتحديد الإيجابيات و السلبيات في تنفيذها ووضع التوصيات اللازمة لتفادي أوجه القصور التي تظهر أثناء التجارب و أن يتم إعداد الخطة و إجراء التجارب على تنفيذها تحت مسئولية و إشراف خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة .

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كتب نيبوش هامة جدا

مفهوم وأهمية مؤشر الأداء وملف اكسل لقياس مؤشر الاداء في السلامة المهنية